الضرورة تبيح المحظور لصالح مواطني ولاية القضارف
القضارف : سودان بلا حدود
تقرير :سبناشعبان
اصدر والى القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد إدريس أمر طوارئ رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٤ م بتمديد حالة الطوارئ بولاية القضارف ويحظر الأمر تجوال الأشخاص و المركبات من الساعة الساعة السابعة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحا وتحظر خلال الفترة المنصوص عليها فى الفقرة ( ١ ) أعلاه حركة المركبات داخل حدود الولاية او بين محلياتها المختلفة او المركبات العابرة كما يحظر الأمر فتح المحال التجارية أو المقاهى بإستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية ، كما منع الأمر أى شخص سواءا أكان طبيعيا أو معنويا التعامل فى المواد البترولية او السلع الاستراتيجية ( سكر ، دقيق ، زيت ، ذرة ) أو نقلها إلا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة كما يحظر على المواطنين التجمهر أو التجمع لأي غرض من الأغراض عدا المناسبات الإجتماعية و بموجب إذن من السلطات المختصة و يحظر إطلاق الأعيرة النارية فى المناسبات الإجتماعية أو غيرها.
كما يحظر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا و يمنع منعا باتا إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية .
و يستغنى من تطبيق هذا الأمر فيما يتعلق بحظر التجوال للكوادر الطبية و الصحية و الأجهزة العدلية و أصحاب المهن التى تقتضي أعمالهم التحرك خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة .
و فى إطار الأمر تفوض القوات النظامية و النيابة السلطات المنصوص عنها فى المادة ( ٥ ) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧ م المتمثلة فى الحجز على وسائل النقل التى يشتبه بها و تكون موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى إكتمال التحرى و فرض الرقابة على أى ممتلكات أو منشآت وذلك فى حدود تدابير الطوارئ و كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبة بالغرامة بمبلغ ( ١٠٠٠٠٠٠ ) واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو العقوبتين معا ومصادر السلع لصالح حكومة الولاية و فى حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة ( ١٥٠٠٠٠٠ ) واحد مليون و خمسمائة ألف جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو العقوبتين معا و مصادرة السلع الاستراتيجية و المواد البترولية لصالح حكومة الولاية ، و فى حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تتضاعف العقوبة و كل من يخالف حظر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة صباحا المنصوص عنها فى الفقرة ( ٧ ) من المحظورات تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية .
وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ .